نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 28 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


zizi ali

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:17

يعني لو الجماعه السلفيه الجهادية الي بتعمل عمليات ارهابيه في سيناء من حقها تكون حزب كده ولا ايه انا مش فاهمه بصراحه لازم برضه يكون فيه ضوابط انها متكونش ولا على اساس ديني او يكون نشاطها مش بيهدد مصالح البلد