للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
الماده ممتازه وكافيه والقانون هنا لتنظيم طريقة الاخطار فقط و ليس لمنع حق التظاهرات السلميه (و هذا يطبق فى دول العالم المتقدمه أى انه ليس اختراعا مصريا )
Emad Eldin Abd ElKarim
الماة تنص على الاتى:ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. يعنى القانون لتنظيم الاخطار