للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (50) 34 تعليق
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Soher Mostafa
المظاهرات فرصة لإشاعة الفوضى ودليل على الإستبداد والمفروض ان النظام يمنعه
أضف ردك الآن !
Soher Mostafa
المظاهرات فرصة لإشاعة الفوضى ودليل على الإستبداد والمفروض ان النظام يمنعه