للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
ارجو من القانون تحديد زمن ومكان المظاهرة ويتم معاقبه من يخالف حتى نصبح منظمين ونتعلم جيدا قيمه الوقت وبدل من لاقي الاعلانات تيجر اكبر وسيطر تبقى الاعلانات الوقت من ذهب .. ومن يعمل كثيرا ويتكلم قليلا....يكسب كثيرا
Yasser Drwish
ارجو من القانون تحديد زمن ومكان المظاهرة ويتم معاقبه من يخالف حتى نصبح منظمين ونتعلم جيدا قيمه الوقت وبدل من لاقي الاعلانات تيجر اكبر وسيطر تبقى الاعلانات الوقت من ذهب .. ومن يعمل كثيرا ويتكلم قليلا....يكسب كثيرا