تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 34 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:24

ارجو من القانون تحديد زمن ومكان المظاهرة ويتم معاقبه من يخالف حتى نصبح منظمين ونتعلم جيدا قيمه الوقت وبدل من لاقي الاعلانات تيجر اكبر وسيطر تبقى الاعلانات الوقت من ذهب .. ومن يعمل كثيرا ويتكلم قليلا....يكسب كثيرا