مادة (50)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
مادة (50)
نسخة بتاريخ
2012/09/12 13:45 م
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
¶
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.
¶
¶
**ملحوظة**:
¶
تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ، ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى :" "للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز
¶
لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
¶
. والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين
¶
، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . . "
مادة (50)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:48 م
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
¶
وتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
¶
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .
مادة (50)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
للمواطنين حق تنظيم الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
¶
والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .ات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون .
¶
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
¶
مادة (50)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
للمواطنين حق تنظيم الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
¶
والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .ات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون.
¶
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
¶
مادة (50)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
للمواطنين حق تنظيم الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
¶
وحق الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها .