تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 55 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Mohamed Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:51

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، علي الا يتعدوا او يتعرضوا لحريات و ممتلكات الاخرين . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .

Mohamed Adel Abul Maaty

19 أكتوبر 2012, الساعه 7:13

تضاف جمله تعطي حرية التظاهر السلمي في اي وقت و اي مكان بدون اخطار ما لم يؤثر هذا التظاهر على حرية الخرين و ممتلكاتهم و حقوقهم ( كالوقفات الصامته ) او ان تكوم بمجرد الاخطار قبلها بما لا يقل عن ٤٨ ساعة و ليس لانتظار الاذن

Nagy Alnaggar

منذ 3 دقيقة

"وينظم القانون كيفية الإخطار عنها" تحذف العبارة

Samir El Gebale

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:6

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، .

Samir El Gebale

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:5

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، دون تعضيل او عرقله حركات المروروينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .

ريهام حسن

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:32

للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات و..... و.... وينظم القانون كيفية الاخطار عنها وكيفية عدم إضرارها بمصالح الوطن والمواطنين العامة والخاصة ومعاقبة من يضر بتلك المصالح

Kareem Hamouda

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:13

حذف و ينظم القانون كيفية الاخطار عنها و تركها للقانون حتي لا تصبح سيف مسلط علي حرية التظاهر

Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:43

يضاف بعد "غير حاملين سلاحا" ما يلى: "...، ودون ارتكاب أفعال يجرمها القانون من قبيل اعاقة الطريق وتعطيل المواصلات العامة ووسائل النقل بأنواعها،...".

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 12:27

لا يجوز لرجال الامن حضورها بصفتهم الوظيفية

Adel Labib

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:43

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وغير حاملين اي اداة قد تسبب الايذاء البدني او الايذاء النفسي ( كحمل العصي والسلاسل الحديدية او مكبرات الصوت المزعجة )، فكل ذلك يجب منعة في التظاهر بقوة الدستور

Mohamed Reda

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:5

الغاء وينظم القانون كيفية الإخطار عنها وإضافة يعد أماكن مجهزة لها فى كل محافظة

Pussi Dyaa

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:56

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وفي حماية الامن و الجيش من اي عناصر مخربة او مندسة حتي لا يحدث اي اشتباك و من دون قطع الطريق او تعطيل عمل حكومي او خاص،

احمد توفيق

منذ 4 دقيقة

دون قطع طريق او ايقاف العمل او الاضرار بالمنشات العامة