تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Mohamed Abdeldayem

24 أغسطس 2012, الساعه 16:46

سأتخذ بريطانيا مثالًا على تنظيم التظاهرات: هم يقسمون التظاهرات إلى نوعين؛ ثابتة (Static Demonstrations) كالوقفات الاحتجاجية مثلًا، ومتحركة (Protest March). في النوع الأول لا يجب على المنظمين إرسال إخطار مسبق للجهات الأمنية، أما في النوع الثاني يجب عليهم إرسال إخطار قبل الفعالية بست أيام على الأقل. وحتى في حالة الإخطار لا ينتظر إذن أو تصريح أو موافقة من البوليس وهذا ما ينبغي التأكيد عليه في هذه المادة

Ahmed Morgan

20 أغسطس 2012, الساعه 18:24

إخطار لا يتطلب الحصول على اي نوع من انواع التصاريح او الموافقات او تعريف شخصية طالب الاخطار

Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 18:18

الإخطار لازم يكون مفيهوش أي تدخل أو موافقة/رفض من جهات حكومية.. يعني ما تقولوش عايزين دمغة مثلا ما أقدرش أجيبها إلا بموافقة مدير الأمن.. يبقى معملناش حاجة كدة..

Mohamed Nabil

25 سبتمبر 2012, الساعه 11:14

الاخطار بأعلان فى وسائل الاعلان المختلفة فقط

Abo Aseil Smsm

25 سبتمبر 2012, الساعه 5:47

عاوزين نفهم كيفية الاخطار عنها ،،، كمان أنا من مؤيدي أن رجال الامن لهم الحق الكامل في حضور الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية دون التعرض لأحد غير حاملي السلاح ... وذلك حتى تكون مصر آمنة حتى في التظاهرات

Amr Abdelaziz

25 سبتمبر 2012, الساعه 5:26

لايجوز ان يكون هناك اخطار

Abou Elsayed

25 سبتمبر 2012, الساعه 4:51

بالفعل الوقفات الاحتجاجيه لايتم بها اخطار اما المظاهره المتحركه يتم الاخطار بفاكس لمديره الامن وان لم يتم الرد عليه لتعديل المسار ابحت المظاهره قانونيه حيث يكون النقاش مع البوليس علي المسار ويقوم البوليس بحمايه المتظاهرين

Moamen Shabana

25 سبتمبر 2012, الساعه 4:46

من حق كل مصرى أن يحمل سلاحا يدافع به عن نفسه و ليس للحاكم أن يكون هو القوة الوحيدة المسلحة و لنا فى أيام الإنفلات الأمنى عبرة عندما كان الحاكم هو المسلح - بداخليته و جيشه - أطلق المسجلين خطر على شعب مصر أما لو كان الشعب من حقه حمل السلاح الشخصى كباقى دول العالم و ليس مسيسا كقطيع من الأغنام ما أستطاع أن يدوس لشعب على طرف

Emad Ibrahim

25 سبتمبر 2012, الساعه 4:15

و بالاخطار يتوجب على الامن ان يحميها من شغب المخالفين و ان يسهل لها الحركة بما لايعطل المرور

Emad Ibrahim

25 سبتمبر 2012, الساعه 4:14

و بالاخطار يتوجب على الامن ان يحميها من شغب المخالفين و ان يسهل لها الحركة بما لايعطل حركة السير

Belal Shereef

منذ 28 دقيقة

لا طبعا ازاي ابقى هعمل مظاهرة او احتجاج او تجمع رافض لاي من قرارات المؤسسة التنفيذية و اعمل اخطار عنها .. يعني قبل ما اعمل ثورة اروح استاذن ..

Mohamed Gamal El Sherif

منذ 34 دقيقة

اري اضافة و دون تعطيل للاخرين و اضافة حماية التظاهرات السلمية الغير معطلة لمصالح الناس

Mohamed Essam

10 سبتمبر 2012, الساعه 19:51

اري اضافه "وتكفل الدوله حمايه كل تلك الاجتماعات والحفاظ علي السلم العام بها "