مادة (50)
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Belal Shereef
لا طبعا ازاي ابقى هعمل مظاهرة او احتجاج او تجمع رافض لاي من قرارات المؤسسة التنفيذية و اعمل اخطار عنها .. يعني قبل ما اعمل ثورة اروح استاذن ..