تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Belal Shereef

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:53

لا طبعا ازاي ابقى هعمل مظاهرة او احتجاج او تجمع رافض لاي من قرارات المؤسسة التنفيذية و اعمل اخطار عنها .. يعني قبل ما اعمل ثورة اروح استاذن ..