تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Abdeldayem

24 أغسطس 2012, الساعه 16:46

سأتخذ بريطانيا مثالًا على تنظيم التظاهرات: هم يقسمون التظاهرات إلى نوعين؛ ثابتة (Static Demonstrations) كالوقفات الاحتجاجية مثلًا، ومتحركة (Protest March). في النوع الأول لا يجب على المنظمين إرسال إخطار مسبق للجهات الأمنية، أما في النوع الثاني يجب عليهم إرسال إخطار قبل الفعالية بست أيام على الأقل. وحتى في حالة الإخطار لا ينتظر إذن أو تصريح أو موافقة من البوليس وهذا ما ينبغي التأكيد عليه في هذه المادة