للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
إخطار لا يتطلب الحصول على اي نوع من انواع التصاريح او الموافقات او تعريف شخصية طالب الاخطار
أحمد غربية
فيما يتعلق بالقانون فالمفروض أن القانون لا يأتي فيه ما يتعارض مع الدستور. بالتالي لا يُمكن للقانون أن يشترط الاستئذان إن نصّ الدستور على الإخطار و حسب. لكن الأهم هو أن الإحالة إلى القانون في الدستور تُعد عيبا فيه تفرغه من معناه، إلا في الشؤون الإدارية التفصيلية، لكن ليس بما يتعارض معه. الدستور هو القانون الأعلى. حالات الطوارئ كذلك يُنصُّ على حدود الاستثناءات فيها في الدستور، ثم تُنظِّم القوانين تفصيل تلك الاستثناءات.