تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Mohamed Abdeldayem

24 أغسطس 2012, الساعه 16:46

سأتخذ بريطانيا مثالًا على تنظيم التظاهرات: هم يقسمون التظاهرات إلى نوعين؛ ثابتة (Static Demonstrations) كالوقفات الاحتجاجية مثلًا، ومتحركة (Protest March). في النوع الأول لا يجب على المنظمين إرسال إخطار مسبق للجهات الأمنية، أما في النوع الثاني يجب عليهم إرسال إخطار قبل الفعالية بست أيام على الأقل. وحتى في حالة الإخطار لا ينتظر إذن أو تصريح أو موافقة من البوليس وهذا ما ينبغي التأكيد عليه في هذه المادة

Ahmed Morgan

20 أغسطس 2012, الساعه 18:24

إخطار لا يتطلب الحصول على اي نوع من انواع التصاريح او الموافقات او تعريف شخصية طالب الاخطار

Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 18:18

الإخطار لازم يكون مفيهوش أي تدخل أو موافقة/رفض من جهات حكومية.. يعني ما تقولوش عايزين دمغة مثلا ما أقدرش أجيبها إلا بموافقة مدير الأمن.. يبقى معملناش حاجة كدة..

Nermeen Yousri

20 أغسطس 2012, الساعه 19:26

اقترح الغاء مقطع "وينظم القانون كيفية الإخطار عنها ." طالما الاجتماع لا يعطل مصالح عامة و لا يشغل طرق..

Mohammed El Sawy

منذ 26 دقيقة

وعلى الدولة واجب حماية المواكب والتظاهرات السلمية.

Mohamed Alnegere

منذ 47 دقيقة

يجب تحديد كيفية الاخطار مش معقوله انزل اتظاهر ضد التعذيف مثلا و اروح اطلب تصريخ بكدا بمجرد الاخطار

Amr Orabi

25 أغسطس 2012, الساعه 23:7

وعلى الدولة حماية المتظاهرين السلميين

Hatem Alaswane

29 أغسطس 2012, الساعه 5:46

لم افهم يوجد تناقض ففي اول المادة دون اخطار وفي اخرها ينظم القانون طرق الاخطار نرجو الايضاح

Khaled Baza

29 أغسطس 2012, الساعه 16:10

ازاي ينظم القانون كيفية الإخطار عنها؟ ماهو مافيش حكومة هتوافق علي مظاهرة ضدها. طالما المظاهرة سلمية .. لا تحتاج لإخطار

Suzy Nour

29 أغسطس 2012, الساعه 19:9

رجاء الغاء جملة " و ينظم القانون كيفية الأخطار عنها" لآنها ضد جملة المبتدأ "دون حاجة الى اخطار سابق"

فرعون مصري

منذ 32 دقيقة

وارجو عدم وضع اي نص في الدستور يقول وينظم القانون هذا لان القوانين فيها عوار كبير وكلنا مش عاوزين هذا العوار يوصل الي دستور الثوره

Nadine Ahmed

8 سبتمبر 2012, الساعه 18:2

و للمواطنين حق الاعتصام و الاضراب و كافة أشكال الاحتجاج السلمي غير المسلح. و يجب توضيح أن الأخطار لا يعني الحصول على أي تصاريح أو موافقات.

Mohamed Abdala

21 أغسطس 2012, الساعه 19:39

الغاء وينظم القانون كيفية الاخطار عنها وماذا اذا تم رفض الاخطار عن المظاهره ؟