للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
سأتخذ بريطانيا مثالًا على تنظيم التظاهرات: هم يقسمون التظاهرات إلى نوعين؛ ثابتة (Static Demonstrations) كالوقفات الاحتجاجية مثلًا، ومتحركة (Protest March). في النوع الأول لا يجب على المنظمين إرسال إخطار مسبق للجهات الأمنية، أما في النوع الثاني يجب عليهم إرسال إخطار قبل الفعالية بست أيام على الأقل. وحتى في حالة الإخطار لا ينتظر إذن أو تصريح أو موافقة من البوليس وهذا ما ينبغي التأكيد عليه في هذه المادة
إخطار لا يتطلب الحصول على اي نوع من انواع التصاريح او الموافقات او تعريف شخصية طالب الاخطار
الإخطار لازم يكون مفيهوش أي تدخل أو موافقة/رفض من جهات حكومية.. يعني ما تقولوش عايزين دمغة مثلا ما أقدرش أجيبها إلا بموافقة مدير الأمن.. يبقى معملناش حاجة كدة..
اقترح الغاء مقطع "وينظم القانون كيفية الإخطار عنها ." طالما الاجتماع لا يعطل مصالح عامة و لا يشغل طرق..
يجب تحديد كيفية الاخطار مش معقوله انزل اتظاهر ضد التعذيف مثلا و اروح اطلب تصريخ بكدا بمجرد الاخطار
لم افهم يوجد تناقض ففي اول المادة دون اخطار وفي اخرها ينظم القانون طرق الاخطار نرجو الايضاح
ازاي ينظم القانون كيفية الإخطار عنها؟ ماهو مافيش حكومة هتوافق علي مظاهرة ضدها. طالما المظاهرة سلمية .. لا تحتاج لإخطار
رجاء الغاء جملة " و ينظم القانون كيفية الأخطار عنها" لآنها ضد جملة المبتدأ "دون حاجة الى اخطار سابق"
وارجو عدم وضع اي نص في الدستور يقول وينظم القانون هذا لان القوانين فيها عوار كبير وكلنا مش عاوزين هذا العوار يوصل الي دستور الثوره
و للمواطنين حق الاعتصام و الاضراب و كافة أشكال الاحتجاج السلمي غير المسلح. و يجب توضيح أن الأخطار لا يعني الحصول على أي تصاريح أو موافقات.
الغاء وينظم القانون كيفية الاخطار عنها وماذا اذا تم رفض الاخطار عن المظاهره ؟
Eng White
حضرتك كلامك مظبوط