تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .

آخر تحديث منذ 12 دقيقة


Khaled Baza

29 أغسطس 2012, الساعه 16:10

ازاي ينظم القانون كيفية الإخطار عنها؟ ماهو مافيش حكومة هتوافق علي مظاهرة ضدها. طالما المظاهرة سلمية .. لا تحتاج لإخطار