للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (50) 152 تعليق
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث منذ 12 دقيقة
Khaled Baza
ازاي ينظم القانون كيفية الإخطار عنها؟ ماهو مافيش حكومة هتوافق علي مظاهرة ضدها. طالما المظاهرة سلمية .. لا تحتاج لإخطار
أضف ردك الآن !
Khaled Baza
ازاي ينظم القانون كيفية الإخطار عنها؟ ماهو مافيش حكومة هتوافق علي مظاهرة ضدها. طالما المظاهرة سلمية .. لا تحتاج لإخطار