للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
الغاء وينظم القانون كيفية الاخطار عنها وماذا اذا تم رفض الاخطار عن المظاهره ؟
أحمد غربية
أنا معك في حذف استراط الإخطار. لكن لأجل الموضوعية "فإخطار" تعني "إبلاغ"\"إعلام" و ليست "استئذانا" و لا "طلب تصريح" و لا ترخيص".