للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (50) 152 تعليق
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث منذ 49 دقيقة
فرعون مصري
وارجو عدم وضع اي نص في الدستور يقول وينظم القانون هذا لان القوانين فيها عوار كبير وكلنا مش عاوزين هذا العوار يوصل الي دستور الثوره
أضف ردك الآن !
فرعون مصري
وارجو عدم وضع اي نص في الدستور يقول وينظم القانون هذا لان القوانين فيها عوار كبير وكلنا مش عاوزين هذا العوار يوصل الي دستور الثوره