تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .

آخر تحديث منذ 49 دقيقة


فرعون مصري

3 سبتمبر 2012, الساعه 15:22

وارجو عدم وضع اي نص في الدستور يقول وينظم القانون هذا لان القوانين فيها عوار كبير وكلنا مش عاوزين هذا العوار يوصل الي دستور الثوره