للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (50) 152 تعليق
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث منذ 38 دقيقة
Nadine Ahmed
و للمواطنين حق الاعتصام و الاضراب و كافة أشكال الاحتجاج السلمي غير المسلح. و يجب توضيح أن الأخطار لا يعني الحصول على أي تصاريح أو موافقات.
أضف ردك الآن !
Nadine Ahmed
و للمواطنين حق الاعتصام و الاضراب و كافة أشكال الاحتجاج السلمي غير المسلح. و يجب توضيح أن الأخطار لا يعني الحصول على أي تصاريح أو موافقات.