تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .

آخر تحديث منذ 38 دقيقة


Nadine Ahmed

8 سبتمبر 2012, الساعه 18:2

و للمواطنين حق الاعتصام و الاضراب و كافة أشكال الاحتجاج السلمي غير المسلح. و يجب توضيح أن الأخطار لا يعني الحصول على أي تصاريح أو موافقات.