تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Sherif Khairy

20 أغسطس 2012, الساعه 18:18

الإخطار لازم يكون مفيهوش أي تدخل أو موافقة/رفض من جهات حكومية.. يعني ما تقولوش عايزين دمغة مثلا ما أقدرش أجيبها إلا بموافقة مدير الأمن.. يبقى معملناش حاجة كدة..