مادة (50)
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Sherif Khairy
الإخطار لازم يكون مفيهوش أي تدخل أو موافقة/رفض من جهات حكومية.. يعني ما تقولوش عايزين دمغة مثلا ما أقدرش أجيبها إلا بموافقة مدير الأمن.. يبقى معملناش حاجة كدة..