مادة (50)
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohamed Alnegere
يجب تحديد كيفية الاخطار مش معقوله انزل اتظاهر ضد التعذيف مثلا و اروح اطلب تصريخ بكدا بمجرد الاخطار