مادة (50)
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Suzy Nour
رجاء الغاء جملة " و ينظم القانون كيفية الأخطار عنها" لآنها ضد جملة المبتدأ "دون حاجة الى اخطار سابق"