مادة (50)
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Emad Ibrahim
و بالاخطار يتوجب على الامن ان يحميها من شغب المخالفين و ان يسهل لها الحركة بما لايعطل حركة السير