مادة (50)
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Moamen Shabana
من حق كل مصرى أن يحمل سلاحا يدافع به عن نفسه و ليس للحاكم أن يكون هو القوة الوحيدة المسلحة و لنا فى أيام الإنفلات الأمنى عبرة عندما كان الحاكم هو المسلح - بداخليته و جيشه - أطلق المسجلين خطر على شعب مصر أما لو كان الشعب من حقه حمل السلاح الشخصى كباقى دول العالم و ليس مسيسا كقطيع من الأغنام ما أستطاع أن يدوس لشعب على طرف