تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Moamen Shabana

25 سبتمبر 2012, الساعه 4:46

من حق كل مصرى أن يحمل سلاحا يدافع به عن نفسه و ليس للحاكم أن يكون هو القوة الوحيدة المسلحة و لنا فى أيام الإنفلات الأمنى عبرة عندما كان الحاكم هو المسلح - بداخليته و جيشه - أطلق المسجلين خطر على شعب مصر أما لو كان الشعب من حقه حمل السلاح الشخصى كباقى دول العالم و ليس مسيسا كقطيع من الأغنام ما أستطاع أن يدوس لشعب على طرف