مادة (50)
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Abou Elsayed
بالفعل الوقفات الاحتجاجيه لايتم بها اخطار اما المظاهره المتحركه يتم الاخطار بفاكس لمديره الامن وان لم يتم الرد عليه لتعديل المسار ابحت المظاهره قانونيه حيث يكون النقاش مع البوليس علي المسار ويقوم البوليس بحمايه المتظاهرين