تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Abou Elsayed

25 سبتمبر 2012, الساعه 4:51

بالفعل الوقفات الاحتجاجيه لايتم بها اخطار اما المظاهره المتحركه يتم الاخطار بفاكس لمديره الامن وان لم يتم الرد عليه لتعديل المسار ابحت المظاهره قانونيه حيث يكون النقاش مع البوليس علي المسار ويقوم البوليس بحمايه المتظاهرين