مادة (50)
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Abo Aseil Smsm
عاوزين نفهم كيفية الاخطار عنها ،،، كمان أنا من مؤيدي أن رجال الامن لهم الحق الكامل في حضور الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية دون التعرض لأحد غير حاملي السلاح ... وذلك حتى تكون مصر آمنة حتى في التظاهرات