تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Emad Ibrahim

25 سبتمبر 2012, الساعه 4:15

و بالاخطار يتوجب على الامن ان يحميها من شغب المخالفين و ان يسهل لها الحركة بما لايعطل المرور