للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.
ملحوظة: تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ، ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى :" "للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . "
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
في الولايات المتحدة الامريكية نقوم بالتظاهر ولنا كافة الحقوق في التظاهر ما لم نقوم بتخريب منشاة او الاعتداء على شخص ما فيما يعرف في القانون الامريكي " حرية الخطابة العامة " ، كل ما جاء بالمادة السابعة عشر ممتاز ولكن ما يزيد هنا في الولايات المتحدة ان الشرطة تقوم بحماية المتظاهرين وحماية المنشأت وامنها ، فغياب الشرطة التام غير مرغوب ايضا ، فلهم ان يقفوا على الحياد ويقوموا بتامين حياة الناس والمنشآت العامة والخاصة الخ
لا بد من توضيح الاخطار دون انتظار موافقة أمنية، ثم لا بد من اضافة حق حماية التظاهرات العامة من قبل الشرطة والأمن
انا لا ارتاح لاطلاق اللفظ في بداية المادة ثم تقييده بالقانون في نهاية المادة فان كان ولابد فارى ان ينص في القيد عبارة ( على ان لا يخل تنظيم القانون بالحق الاصيل الوارد في صدر المادة ) .
وينظم القانون كيفية الإخطار عنها تحذف هذه العبارة وتكون ويخطر جهاز الامن بهدف ومكان وزمان المظاهرة قبلها ب 24 ساعة فقط
يجب فصل تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عن الاجتماعات الخاصة. فالاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية تستوجب وجود رجال الأمن لتأمينها و حماية الممتلكات العامة و الخاصة، أما الاجتماعات الخاصة فلا يجوز لرجال الأمن حضورها.
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها أو التصنت او مراقبة جميع انواع الاجتماعات بواسطة معدات او اجهزة
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً مع الحفاظ على حقوق الآخرين
للمواطنين والمؤسسات بمختلف مسمياتها حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا و طبقا لما ينظمه القانون، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار .
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار وقواعد التنظيم والعقوبة لمن يخالف ذلك . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً مع الحفاظ على حقوق الآخرين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها بصفتهم الرسمية.
Nour Abo Madian
لاحظ ان منع رجال الشرطة من الحضور مقصور على الاجتماعات الخاصة وليس العامة