تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.

ملحوظة: تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ، ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى :" "للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . "

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


أفضل التعليقات

Amr Ezzedeen

20 سبتمبر 2012, الساعه 0:33

في الولايات المتحدة الامريكية نقوم بالتظاهر ولنا كافة الحقوق في التظاهر ما لم نقوم بتخريب منشاة او الاعتداء على شخص ما فيما يعرف في القانون الامريكي " حرية الخطابة العامة " ، كل ما جاء بالمادة السابعة عشر ممتاز ولكن ما يزيد هنا في الولايات المتحدة ان الشرطة تقوم بحماية المتظاهرين وحماية المنشأت وامنها ، فغياب الشرطة التام غير مرغوب ايضا ، فلهم ان يقفوا على الحياد ويقوموا بتامين حياة الناس والمنشآت العامة والخاصة الخ

Dina Khattab

20 سبتمبر 2012, الساعه 19:40

لا بد من توضيح الاخطار دون انتظار موافقة أمنية، ثم لا بد من اضافة حق حماية التظاهرات العامة من قبل الشرطة والأمن

محمد جبر نصار

12 سبتمبر 2012, الساعه 17:9

انا لا ارتاح لاطلاق اللفظ في بداية المادة ثم تقييده بالقانون في نهاية المادة فان كان ولابد فارى ان ينص في القيد عبارة ( على ان لا يخل تنظيم القانون بالحق الاصيل الوارد في صدر المادة ) .

علاء يوسف

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:53

وينظم القانون كيفية الإخطار عنها تحذف هذه العبارة وتكون ويخطر جهاز الامن بهدف ومكان وزمان المظاهرة قبلها ب 24 ساعة فقط

Mahmoud Mahmoud

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:57

على ألا يمنح حق التظاهر لبعض الفئات ، كالعسكريين مثلا .

Ahmed Elgazzar

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:26

يجب فصل تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عن الاجتماعات الخاصة. فالاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية تستوجب وجود رجال الأمن لتأمينها و حماية الممتلكات العامة و الخاصة، أما الاجتماعات الخاصة فلا يجوز لرجال الأمن حضورها.

Sherief Gamal

14 أكتوبر 2012, الساعه 17:35

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها أو التصنت او مراقبة جميع انواع الاجتماعات بواسطة معدات او اجهزة

عاصم العيونى

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:30

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً مع الحفاظ على حقوق الآخرين

Mohamed Abubatta

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:1

للمواطنين والمؤسسات بمختلف مسمياتها حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا و طبقا لما ينظمه القانون، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار .

Mohamed Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:34

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار وقواعد التنظيم والعقوبة لمن يخالف ذلك . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.

ابو شهاب اسد

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:11

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً مع الحفاظ على حقوق الآخرين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.

علاء يوسف

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:35

ويكون الاخطار بالتظاهرات السلمية قبلها ب 24 ساعة على الاقل

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 0:19

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها بصفتهم الرسمية.