للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.
ملحوظة: تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ، ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى :" "للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . "
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Mahmoud Mahmoud
على ألا يمنح حق التظاهر لبعض الفئات ، كالعسكريين مثلا .