تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.

ملحوظة: تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ، ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى :" "للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . "

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


أفضل التعليقات

Amr Ezzedeen

منذ 16 دقيقة

في الولايات المتحدة الامريكية نقوم بالتظاهر ولنا كافة الحقوق في التظاهر ما لم نقوم بتخريب منشاة او الاعتداء على شخص ما فيما يعرف في القانون الامريكي " حرية الخطابة العامة " ، كل ما جاء بالمادة السابعة عشر ممتاز ولكن ما يزيد هنا في الولايات المتحدة ان الشرطة تقوم بحماية المتظاهرين وحماية المنشأت وامنها ، فغياب الشرطة التام غير مرغوب ايضا ، فلهم ان يقفوا على الحياد ويقوموا بتامين حياة الناس والمنشآت العامة والخاصة الخ

Dina Khattab

20 سبتمبر 2012, الساعه 19:40

لا بد من توضيح الاخطار دون انتظار موافقة أمنية، ثم لا بد من اضافة حق حماية التظاهرات العامة من قبل الشرطة والأمن

محمد جبر نصار

12 سبتمبر 2012, الساعه 17:9

انا لا ارتاح لاطلاق اللفظ في بداية المادة ثم تقييده بالقانون في نهاية المادة فان كان ولابد فارى ان ينص في القيد عبارة ( على ان لا يخل تنظيم القانون بالحق الاصيل الوارد في صدر المادة ) .

علاء يوسف

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:53

وينظم القانون كيفية الإخطار عنها تحذف هذه العبارة وتكون ويخطر جهاز الامن بهدف ومكان وزمان المظاهرة قبلها ب 24 ساعة فقط

Mahmoud Mahmoud

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:57

على ألا يمنح حق التظاهر لبعض الفئات ، كالعسكريين مثلا .

Ahmed Elgazzar

14 أكتوبر 2012, الساعه 18:26

يجب فصل تنظيم الاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية عن الاجتماعات الخاصة. فالاجتماعات العامة و المواكب و التظاهرات السلمية تستوجب وجود رجال الأمن لتأمينها و حماية الممتلكات العامة و الخاصة، أما الاجتماعات الخاصة فلا يجوز لرجال الأمن حضورها.

Sherief Gamal

14 أكتوبر 2012, الساعه 17:35

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها أو التصنت او مراقبة جميع انواع الاجتماعات بواسطة معدات او اجهزة

عاصم العيونى

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:30

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً مع الحفاظ على حقوق الآخرين

Mohamed Abubatta

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:1

للمواطنين والمؤسسات بمختلف مسمياتها حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا و طبقا لما ينظمه القانون، وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار .

Mohamed Eid

14 أكتوبر 2012, الساعه 12:34

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار وقواعد التنظيم والعقوبة لمن يخالف ذلك . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.

ابو شهاب اسد

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:11

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً مع الحفاظ على حقوق الآخرين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.

علاء يوسف

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:35

ويكون الاخطار بالتظاهرات السلمية قبلها ب 24 ساعة على الاقل

Yara Ismail

منذ 30 دقيقة

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها بصفتهم الرسمية.