للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.
ملحوظة: تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ، ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى :" "للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . "
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
في الولايات المتحدة الامريكية نقوم بالتظاهر ولنا كافة الحقوق في التظاهر ما لم نقوم بتخريب منشاة او الاعتداء على شخص ما فيما يعرف في القانون الامريكي " حرية الخطابة العامة " ، كل ما جاء بالمادة السابعة عشر ممتاز ولكن ما يزيد هنا في الولايات المتحدة ان الشرطة تقوم بحماية المتظاهرين وحماية المنشأت وامنها ، فغياب الشرطة التام غير مرغوب ايضا ، فلهم ان يقفوا على الحياد ويقوموا بتامين حياة الناس والمنشآت العامة والخاصة الخ
لا بد من توضيح الاخطار دون انتظار موافقة أمنية، ثم لا بد من اضافة حق حماية التظاهرات العامة من قبل الشرطة والأمن
انا لا ارتاح لاطلاق اللفظ في بداية المادة ثم تقييده بالقانون في نهاية المادة فان كان ولابد فارى ان ينص في القيد عبارة ( على ان لا يخل تنظيم القانون بالحق الاصيل الوارد في صدر المادة ) .
الاخطار معمول به في جميع دول العالم فلا داعي للمزايدة والقوانين المفسرة هي من تزيل الالتباس
التنقيح بتاعكم زى الزفت كنتوا سيبوها زى ما هى أحسن كمان إخطار ايه اللى بتتكلموا عليه يعنى قبل ما أتظاهر ضد الشرطة أروح أستأذن الشرطة الأول ده تهريج وكمان لازم تضاف عبارة أن تقوم الشرطة بحماية المظاهرات السلمية وليس الاعتداء عليها ومواجهتها وأن يكون موقفها حيادى لحماية أمن المواطنين سواء كانوا متظاهرين أم لا
يجب النص على حق الشعب فى الثورة على الفساد والظلم وتجريم التحريض ضد الداعين اليها والقائمين بها وحمايتهم من التنكيل بهم فلولا الثورة لما كان هذا الموقع ولما كنا نكتب دستور
(نظم القانون كيفية الإخطار عنها) ليه إن شاء الله !! نخطر مين و عشان إيه؟ و بأمارة إيه؟
اعترض على هذه الماده نهائيا التظاهرلايشترط الاخطار لكل المتظاهرين السلمين حق التظاهر
لا طبعا مفيش حاجه اسمها اخطار عن التظاهر السملي ... ليه و لمين ... معنا كده ان انتوا بتقولوا ان مافيش تظاهرات تماما ... اعترض كل الاعتراض على هذه المادة
وينظم القانون كيفية الإخطار عنها و كيفية تأمينها بما لا يضر بالملكيات العامة و السلم الإجتماعي
الإخطار أمر طبيعي للتأمين هناك فارق بين الإخطار و طلب الإذن الإخطار مجرد إعلام للجهات الأمنية
Nour Abo Madian
لاحظ ان منع رجال الشرطة من الحضور مقصور على الاجتماعات الخاصة وليس العامة