تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.

ملحوظة: تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ، ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى :" "للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . "

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


أفضل التعليقات

Amr Ezzedeen

20 سبتمبر 2012, الساعه 0:33

في الولايات المتحدة الامريكية نقوم بالتظاهر ولنا كافة الحقوق في التظاهر ما لم نقوم بتخريب منشاة او الاعتداء على شخص ما فيما يعرف في القانون الامريكي " حرية الخطابة العامة " ، كل ما جاء بالمادة السابعة عشر ممتاز ولكن ما يزيد هنا في الولايات المتحدة ان الشرطة تقوم بحماية المتظاهرين وحماية المنشأت وامنها ، فغياب الشرطة التام غير مرغوب ايضا ، فلهم ان يقفوا على الحياد ويقوموا بتامين حياة الناس والمنشآت العامة والخاصة الخ

Dina Khattab

20 سبتمبر 2012, الساعه 19:40

لا بد من توضيح الاخطار دون انتظار موافقة أمنية، ثم لا بد من اضافة حق حماية التظاهرات العامة من قبل الشرطة والأمن

محمد جبر نصار

12 سبتمبر 2012, الساعه 17:9

انا لا ارتاح لاطلاق اللفظ في بداية المادة ثم تقييده بالقانون في نهاية المادة فان كان ولابد فارى ان ينص في القيد عبارة ( على ان لا يخل تنظيم القانون بالحق الاصيل الوارد في صدر المادة ) .

Ahmad Bakr

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:42

الاخطار معمول به في جميع دول العالم فلا داعي للمزايدة والقوانين المفسرة هي من تزيل الالتباس

Adel Badawi

16 سبتمبر 2012, الساعه 19:44

مادة مكبلة وتعيدنا إلى قبضة النظام الفاشي

Timo Sah

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:32

التنقيح بتاعكم زى الزفت كنتوا سيبوها زى ما هى أحسن كمان إخطار ايه اللى بتتكلموا عليه يعنى قبل ما أتظاهر ضد الشرطة أروح أستأذن الشرطة الأول ده تهريج وكمان لازم تضاف عبارة أن تقوم الشرطة بحماية المظاهرات السلمية وليس الاعتداء عليها ومواجهتها وأن يكون موقفها حيادى لحماية أمن المواطنين سواء كانوا متظاهرين أم لا

Sameh Aziz

5 أكتوبر 2012, الساعه 17:24

يجب النص على حق الشعب فى الثورة على الفساد والظلم وتجريم التحريض ضد الداعين اليها والقائمين بها وحمايتهم من التنكيل بهم فلولا الثورة لما كان هذا الموقع ولما كنا نكتب دستور

Eman Sobhy

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:30

إخطار عن التظاهر السلمي لمين وليه ؟

Ramy Fou'aad

14 سبتمبر 2012, الساعه 0:31

(نظم القانون كيفية الإخطار عنها) ليه إن شاء الله !! نخطر مين و عشان إيه؟ و بأمارة إيه؟

Ebrahim Abdelhamed

15 سبتمبر 2012, الساعه 23:26

اعترض على هذه الماده نهائيا التظاهرلايشترط الاخطار لكل المتظاهرين السلمين حق التظاهر

Mohamed Farrag

15 سبتمبر 2012, الساعه 23:49

لا طبعا مفيش حاجه اسمها اخطار عن التظاهر السملي ... ليه و لمين ... معنا كده ان انتوا بتقولوا ان مافيش تظاهرات تماما ... اعترض كل الاعتراض على هذه المادة

Mohamed MaherFamily

19 سبتمبر 2012, الساعه 19:7

وينظم القانون كيفية الإخطار عنها و كيفية تأمينها بما لا يضر بالملكيات العامة و السلم الإجتماعي

Mohamed Ali Maher

20 سبتمبر 2012, الساعه 0:27

الإخطار أمر طبيعي للتأمين هناك فارق بين الإخطار و طلب الإذن الإخطار مجرد إعلام للجهات الأمنية