تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 152 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ، ولايجوز لرجال الأمن حضورها.

ملحوظة: تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ، ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى :" "للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . "

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Timo Sah

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:32

التنقيح بتاعكم زى الزفت كنتوا سيبوها زى ما هى أحسن كمان إخطار ايه اللى بتتكلموا عليه يعنى قبل ما أتظاهر ضد الشرطة أروح أستأذن الشرطة الأول ده تهريج وكمان لازم تضاف عبارة أن تقوم الشرطة بحماية المظاهرات السلمية وليس الاعتداء عليها ومواجهتها وأن يكون موقفها حيادى لحماية أمن المواطنين سواء كانوا متظاهرين أم لا