للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
ماه هو الاخطار الذى ينظمة القانون بالضبط ؟؟؟؟؟ و هل ان تم رفضه ؟؟؟ ماذا سوف يحدث ... نرجو توضيح اكثر او تغيير المعنى لاننى اعتقد فى ذالك تقييد حريات
ماه هو الاخطار الذى ينظمة القانون بالضبط ؟؟؟؟؟ و هل ان تم رفضه ؟؟؟ ماذا سوف يحدث ... نرجو توضيح اكثر او تغيير الكلمة
الاخطار عن المظاهرات لازم يكون محدد للجهة الداعية للمظاهرة و متى و اين تكون المظاهرة حتى يتم تأمينها و منع دخول البلطجية لها
يجب أﻻ تكون هذه اﻹجتماعات فى إطار ما ﻻ يخالف القانون إعمال بمبدأ ﻻ يجوز اﻹتفاق على ما يخالف القانون
إضافةبعد كلمة الإخطار:" المتضمن المكان والوقت والمدة الزمنية بمالايضر أو يعطل المصالح العامة والخاصةأو الحريات الشخصية للأفراد أو المرور وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.......الخ
بشرط أن تكون نتيجه لدعوه من حزب سياسى معترف به أو هيئه مثل الأزهر أو الكنيسه فقط ويحظر على من هم دون ذلك وذلك للحفاظ على النظام العام والأستقرار السياسى والأقتصادى للدوله ودون المساس بمقدرات المواطن البسيط
Sherly charming
يجب تقنين اماكن التظاهرات والاجتماعات وآضافة جملة (بما لا يضر او يعطل المصالح العامه والخاصه او الحريات الشخصيه للافراد)
Emad Eldin
أوافق على الماده لأنها اطلقت حرية الاجتماعات الخاصه بدون أى قيد و بدون أى مضايقات أو تنصت من الامن كما أنها أطلقت حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، بدون حمل أسلحه و ذلك بمجرد الإخطار وقيدت القانون هنا لتنظيم الاخطار فقط و ليس لتقيده
Mohamed Abbas
الاخطار عن المظاهرات لازم يكون محدد للجهة الداعية للمظاهرة و متى و اين تكون المظاهرة حتى يتم تأمينها و منع دخول البلطجية لها