تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 47 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mohamed Refaat

25 أكتوبر 2012, الساعه 11:11

يجب وضع عقوبة لمن يخرب الممتلكات العامة والخاصة

Magdy Ammar

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:51

دون الاخلال بأمن ومصلحة المواطنين أو قطع الطرق والخدمات أو مهاجمة المنشآت العامة والخاصة واتلافها

Mohammed Zaher

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:31

لا يجب ان يكون التظاهر بموجب ازن امني فالفاسد ان يعطب امر بالانقلاب عليه اما بدية المادة جميل ولزالك انا مع اعادة النظر فيها كما يمكن تقنين الطرق التي عليها التظاهر لا انا تكون بموجب تصريح

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 14:30

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون بعد ساعات العمل الرسمية فقط ولعدم وقف او تعطيل العمل والانتاج للدوله وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها الا بامر قضائى مسبب من قاضى التحقيق .

محمد دعبس

14 نوفمبر 2012, الساعه 12:8

يجب النص على حظر رفض التظاهرات. ونترك للقانون تحديد اماكن هذه التظاهرات فقد اثبت الواقع العملى رفض الداخليه لاى تظاهرات بحجج كثيره ليس لها اى معنى وكان القضاء يسيار الداخليه فى هذه الرفض اما النص على حظر الرفض فهذا يغلق الباب امام الداخليه والقضاهء فى الرفض بل المطلوب هو تحديد اماكن التظاهر وتنظيمه فمدام من حقق التظاهر فمن حقى ان لاتسبب لى القلق بهذا التظاهر او تمنعنى من الوصول الى الجه التى اطلبها فى اى وقت واى مكان

محمد دعبس

14 نوفمبر 2012, الساعه 12:5

يجب النص على حظر رفض التظاهرات. ونترك للقانون تحديد اماكن هذه التظاهرات

السيد جاب الله

14 نوفمبر 2012, الساعه 6:18

اقترح اضافة ولا يجوز التدخل لفض التظاهر بالقوه الا اذا خرج التظاهر عن سلميته بارتكاب جرائم بقانون العقوبات او تعطيل مرافق الدوله عن اداء دورها وباذن مسبب من القاضى المختص

Ashraf Mohammed

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:31

شرط الاخذ فى الاعتبار موضوع هذه المظاهرات محمل الجد وليس الاستهزاء وفرض عقوبات على من يحول هذة التظاهرات الى اعمال شغب واتلاف المبانى وقطع الطرق

Mohammad Aly

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:51

المادة رقم 47

التعديل المقترح : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة أما المواكب و التظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً فلابد من وجود إذن حكومى لذلك السبب و التعليل : لابد من وجود سيادة الدولة والحفاظ على هيبة الحاكم فبدونها لن تستقر البلاد أبداً

عماد الطوخي

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:12

المظاهرات والاحتجاجات لا تتطلب اخطار فماذا لو كان الاحتجاج ضد الداخلية او القضاء او هيئة ما ما الهيئة التي سيتم اخطارها هذا قتل لحرية الرأي والتعبير عنه

Waleed Ahmed

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:56

بشرط عدم قطع طريق أو تخريب ممتلكات عامة او خاصة

Tam.ahm Ame

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:8

ان كانت سلمية فلماذا الاخطار

Mohammed Zaher

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:31

لا يجب ان يكون التظاهر بموجب ازن امني فالفاسد ان يعطب امر بالانقلاب عليه اما بدية المادة جميل ولزالك انا مع اعادة النظر فيها كما يمكن تقنين الطرق التي عليها التظاهر لا انا تكون بموجب تصريح