تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 34 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Soher Mostafa

16 ديسمبر 2012, الساعه 16:22

لا للتظاهر لأنه وليد الإستبداد ووسيلة لإرهاق الشعوب ويمكن للتخلص منها بما يحمله من فرص لإشاعة الفوضى نريد نظام يمنع الإستبداد