للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (50) 34 تعليق
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Soher Mostafa
لا للتظاهر لأنه وليد الإستبداد ووسيلة لإرهاق الشعوب ويمكن للتخلص منها بما يحمله من فرص لإشاعة الفوضى نريد نظام يمنع الإستبداد
أضف ردك الآن !
Soher Mostafa
لا للتظاهر لأنه وليد الإستبداد ووسيلة لإرهاق الشعوب ويمكن للتخلص منها بما يحمله من فرص لإشاعة الفوضى نريد نظام يمنع الإستبداد