تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 34 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

11 ديسمبر 2012, الساعه 1:9

"وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها" -- التضييق هنا لمنع حدوث أو جواز حضور رجال الأمن لهذه الاجتماعات أو حتي التنصت عليها -- وليس معني ذلك انها تبيح ذلك في حالة الاجتماعات العامة -- شئ من الموضوعية يفيد! المادة واضحة وممتازة.