للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (50) 34 تعليق
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Kiler Mohamed
( وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار) يعني لو جه جماعه بتوع تكفر ولا جهاد ولا ارهابين يجتمعوا الشرطه متقدرش تعمل لهم حاجه
أضف ردك الآن !
Kiler Mohamed
( وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار) يعني لو جه جماعه بتوع تكفر ولا جهاد ولا ارهابين يجتمعوا الشرطه متقدرش تعمل لهم حاجه