للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 5 تعليق
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
آخر تحديث منذ 42 دقيقة
hishamsabry
أين ضمان عدم الحبس للصحفيين فى قضايا النشر
أضف ردك الآن !
hishamsabry
أين ضمان عدم الحبس للصحفيين فى قضايا النشر