تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (48) 40 تعليق

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:50

اوافق على الماده فحريه الصحافه هى السبيل الى الابداع و التقدم كما ان هناك مودا اخرى فى الدستور لحماية الحقوق والمعتقدات و الثوابت الدينيه. النظم الدكتاتوريه هى التى تضع القيود على الصحافه بحجة حماية المجتمع (مع أن حقوق الناس عتدهم مهدره ولا قيمة لها) بينما المجتمعات المتقدمه هى التى تطلق حرية الصحافه مع وضع الضمانات التى تحفظ الحقوق و قيم المجتمع (والمشاهد و الثابت أنهم أكثر حفاظا على الحقوق و القيم اكثر من النظم الدكتاتوريه )

Manal Alrobey

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:16

لااوافق الا من يريد ان ينشر اي شئ يجب ان يكون ورائه ادله ومستندات حتي نتجنب الصحف الصفراء

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 19:2

ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. و السؤال ما هو معيار هذه الرقابه المحدوده و منالمكلف بتحديد هذا المعيار ؟ هل هو السلطه التنفيذيه ( وهذا ما أرفضه تماما ) أم هو القضاء أو المجلس الأعلى للصحافه و الاعلام

Amr Asal

20 ديسمبر 2012, الساعه 8:56

ويجوز استثناء ان تفرض عليها رقابة محددة في (حالة اعلان حالة الطوارئ)او زمن الحرب.

Heba Hesham

16 ديسمبر 2012, الساعه 13:56

ايه التعبئة العامة دى؟؟!!

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:0

المادة (48) : لا يجوز فرض الرقابة على الصحافة في أي وقت وخصوصاً وقت الحرب أو التعبئة العامة والثورات الشعبية .

ayman shaalan

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:23

اريد اضافه مع حفظ الكرامه للمنشور عنه او بما لا يخالـف الأداب العامة و الذوق العام و بما لا يخدش حياء القراء حمايه من الصحف الصفراء ومن لا يخافون الله في هتك الاعراض والخصوصيات

Amr Salama

13 ديسمبر 2012, الساعه 11:36

اوافق على هذه المادة لانها تتيح حرية التعبير دون الاخلال بالاخلاق العامة للدولة وتعطي للقضاء وحده حق اغلاق الجريدة

Panther Mfs

منذ 56 دقيقة

موافق

rashed elkanwaty

11 ديسمبر 2012, الساعه 22:38

برجاء وضع ضوابط للنشر فى قضايا الرأى العام فكل جريدة تنشر تفاصيل التحقيقات وأقوال الشهود وأراء شخصية لبعض المتخصصين بما يؤثر على الرأى العام قبل صدور الأحكام وأحياناً تشويه السيرة الشخصية لشخصيات تأخذ أحكام بالبرأة وكذلك عند نشر خبر كاذب لابد من نشر التصحيح بنفس المكان بنفس الحجم فى اليوم التالى مع بروزة الخبر بما يصحح أفكار القارىء عن هذا الخبر مع الاعتذار من الجريدة أو البرنامج

Mohamed Diaa

11 ديسمبر 2012, الساعه 17:46

إزاي حرية الصحافة وفي نفس الوقت " توجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع؟؟؟؟

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:34

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Retaj Asma

10 ديسمبر 2012, الساعه 12:25

أرجو إضافة : الأتى بعد فقرة : ( وتؤدى رسالتها بحرية و استقلال لخدمة المجتمع و التعبير عن اتجاهات الرأى العام ........ ) إضافة : بما لا يخالـف الأداب العامة و الذوق العام و بما لا يخدش حياء القراء أو المشاهدين أو المستمعين، و فى إطار عدم التجنى على حرية الأخرين. ومن يخالف ذلك فيعاقب وفقا للقانون.

أرجوكم هذا هااااااااام جدا وإلا ستمتلىء الفضائيات بالمخالفات الصارخة للأداب فى الحديث و الألفاظ البذيئة أكثر مما هى عليه