الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مادة مبهمة ، بلاضافة الى ان بها شق يعرض الرافض لاعطاء والبيانات و المعلومات الخاصة بالكيان المستعلم عنه لامسائلة ...
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
"بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى" -- لا يمكن اطلاق الحرية في هذا الامر بشكل مطلق والا حتبقي فوضي التقييد هنا لاحترام 3 حقوق: 1- الحياة الخاصة ، 2 -حقوق الآخرين 3-الأمن القومى -- ما يزعلش والقانون بنظم ذلك
طيب بالنسبة لقايمة كشوف الانتخابات واللي انتخبوا والاسماء ح تعطوها لنا ولا ياتري ياهل تري ح تعطونا معلومات زائفة
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده و ان كنت ارى ان عبارة الأمن القوى كانت تحتاج الى ايضاح
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده ممتازه لأن اطلاق حريه الحصول على المعلومات يغلق باب الشائعات
Nabil Seif
لابد من وضع اسس المسألة فى حال رفش احد الموظفين الامنناع عن اعطاء صور من الوثائق