تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (47) 24 تعليق

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:45

أوافق على الماده و ان كنت ارى ان عبارة الأمن القوى كانت تحتاج الى ايضاح

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 9:55

الماده ممتازه لأن اطلاق حريه الحصول على المعلومات يغلق باب الشائعات

Nabil Seif

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:53

لابد من وضع اسس المسألة فى حال رفش احد الموظفين الامنناع عن اعطاء صور من الوثائق

Raed Elsherbini

4 ديسمبر 2012, الساعه 4:4

طيب بالنسبة لقايمة كشوف الانتخابات واللي انتخبوا والاسماء ح تعطوها لنا ولا ياتري ياهل تري ح تعطونا معلومات زائفة

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:42

أوافق على الماده بنصها الحالى

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:34

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

Mostafa Khlil

12 ديسمبر 2012, الساعه 22:45

ارجو وضع معايير لما يتعرض للامن القومي

torki

13 ديسمبر 2012, الساعه 0:19

مادة مبهمة ، بلاضافة الى ان بها شق يعرض الرافض لاعطاء والبيانات و المعلومات الخاصة بالكيان المستعلم عنه لامسائلة ...

Maged Elmligy

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:43

ماده جيده جدا

Fairouz Ali

1 ديسمبر 2012, الساعه 23:18

اوافق على المادة بعد ايضاح عبارة الامن العام

Ahmed Al-Akhras

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:55

وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة قانونية و إدارية

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 21:57

لا للدستور