الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
طيب بالنسبة لقايمة كشوف الانتخابات واللي انتخبوا والاسماء ح تعطوها لنا ولا ياتري ياهل تري ح تعطونا معلومات زائفة
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
مادة مبهمة ، بلاضافة الى ان بها شق يعرض الرافض لاعطاء والبيانات و المعلومات الخاصة بالكيان المستعلم عنه لامسائلة ...
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده و ان كنت ارى ان عبارة الأمن القوى كانت تحتاج الى ايضاح
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده ممتازه لأن اطلاق حريه الحصول على المعلومات يغلق باب الشائعات
Nabil Seif
لابد من وضع اسس المسألة فى حال رفش احد الموظفين الامنناع عن اعطاء صور من الوثائق