حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
هذه الماده يجب ان تعدل والافضل هو تلتزم الدوله برعايه المبدعين والمخترعين وتكفل لهم حريه الابداع باشكاله المختلفه وتخصص الدوله لهم جزء من الدخل القومى
يعني مفيش مبدعين ومخترعين حيسفروا برة تاني يبيعوا اختراعتهم للغرب علشان يدفعونا دم قلبنا لما نشتري منتجات الاختراعات بتاعت ولادنا يا رب احمي مصر و ولادها..
كنت اتمنى انشاء مؤسسة مستقله تعمل على رعاية وحماية وتطبيق افكار المبدعين و المخترعين وهم كثر او ما يسمى بــ Think tank , و يكون لها مخصصات مالية محددة
برجاء اضافة بما لايخالف شرع الله ليس من المعقول ان نقول على الراقصات والراقصين ان هذا من حرية التعبير او في الاجمال الفن الهابط الذي نراه هذه الايام
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.
"وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع" -- الالزام هنا شئ جيد لان بهذا الشكل الدولة مسئولة عن التطبيق ، وكنت أتمني أن تكون هناك هيئىة أو جهة محددة (واحدة) يتوجه اليها صاحب الاختراع وتتولي الموضوع كله من أوله الى أخرة يعني من اول برائة الاختراع الي التطبيق في حالة جدواه الاقتصادية
موافق لحدا ما ولكن اطلاق حرية الأبداع على الأطلاق دون حدود غير مفيد وكنت ارى حرية بشكل لا يضر الأخرين ا الأعتداء على الأخرين
Emad Eldin Abd ElKarim
اطلاق حرية الابداع شئ رائع ورعاية المبدعين و المخترعين مهم و ضرورى
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده
torki
كنت اتمنى انشاء مؤسسة مستقله تعمل على رعاية وحماية وتطبيق افكار المبدعين و المخترعين وهم كثر او ما يسمى بــ Think tank , و يكون لها مخصصات مالية محددة