تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (45) 57 تعليق

حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Hazem Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:47

برجاء اضافة بما لايخالف القانون والأداب العامة.

Emad Eldin Abd ElKarim

6 ديسمبر 2012, الساعه 18:50

اطلاق حرية الفكر و الابداع (مع الالتزام بالدين و التقاليدالحميده للمختمع) شئ رائع ويفتح الباب للنهضه و التقدم

Essamahi Style

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:20

و لكن بأحترام

وليد عبد الفتاح

26 يوليو 2013, الساعه 11:11

لمازا تركتو هازة المادة فى النهاية دون ان يوعاقب كل من تلفظ او كتب او سب احد او ايئهانت الاخرين بلعقوبة

Eng Hamada

18 ديسمبر 2012, الساعه 15:15

فين خاضة لصم اللغة الاشارة ؟

Soher Mostafa

16 ديسمبر 2012, الساعه 16:7

بما لا يتعارض مع مع النظام العام والآداب

Mohamed Nabil

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:26

ليه شيلتو بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:38

كن اتمنى ان تقيد بصحيح الدين ومراعاة الشرع والاداب والاخلاق وتحرى الصدق والدقة والبعد عن الفتنة والتحريض واحترام المهنية وحرية الاخرين ويغضب من يغضب ويعترض من يعترض فنحن اهل الحضارة وامة التحضر فى الاول والاخير ولا يجب ان نقلد غيرنا فنحن اول دولة فى الدنيا ويجب الا ننسى هذا فليتعلموا هم منا ومع ذلك اقبل ما جاء فى المادة رغبة فى الاستقرار الحقيقى للانطلاق للمستقبل الذى نريده

Áĥmễđ Ďonjễẃăn

12 ديسمبر 2012, الساعه 13:1

فعلا هي مادة جميلة .. بس في حدود الادب

لكن ايام حسني كنا بنقول الحق بعديها نموت على طول

shaadi mohamd

12 ديسمبر 2012, الساعه 11:36

وتنتهى الحرية عند الإسائة للغير ويعاقب عليها كما ورد شرعا

Esso Nooreldin

12 ديسمبر 2012, الساعه 7:36

بأحترام

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:12

برجاء اضافة بما لايخالف شرع الله

rashed elkanwaty

11 ديسمبر 2012, الساعه 22:34

برجاء أضافة بما لا يخرج عن أداب الحديث ولا السخرية والأهانه والتحقير للطرف الأخر