حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
آخر تحديث منذ 25 دقيقة
لمازا تركتو هازة المادة فى النهاية دون ان يوعاقب كل من تلفظ او كتب او سب احد او ايئهانت الاخرين بلعقوبة
ليه شيلتو بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كن اتمنى ان تقيد بصحيح الدين ومراعاة الشرع والاداب والاخلاق وتحرى الصدق والدقة والبعد عن الفتنة والتحريض واحترام المهنية وحرية الاخرين ويغضب من يغضب ويعترض من يعترض فنحن اهل الحضارة وامة التحضر فى الاول والاخير ولا يجب ان نقلد غيرنا فنحن اول دولة فى الدنيا ويجب الا ننسى هذا فليتعلموا هم منا ومع ذلك اقبل ما جاء فى المادة رغبة فى الاستقرار الحقيقى للانطلاق للمستقبل الذى نريده
فعلا هي مادة جميلة .. بس في حدود الادب
لكن ايام حسني كنا بنقول الحق بعديها نموت على طول
برجاء أضافة بما لا يخرج عن أداب الحديث ولا السخرية والأهانه والتحقير للطرف الأخر
Hazem Mostafa
برجاء اضافة بما لايخالف القانون والأداب العامة.
Emad Eldin Abd ElKarim
اطلاق حرية الفكر و الابداع (مع الالتزام بالدين و التقاليدالحميده للمختمع) شئ رائع ويفتح الباب للنهضه و التقدم
Essamahi Style
و لكن بأحترام