يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
واين الذات الالاهية و زوجات الرسول (امهات المؤمنيين) و صحابة رسول الله (على الاقل المبشرين بالجنة منهم)
يحظر الإساءة أو التعريض بذات الله والرسل والأنبياء وأصحابهم كافة وكافة المقدسات الإسلامية و الرموز الإسلامية.
الوضعية الفضلى:- يحظر الإساءة أو التعريض بالذات الالهية او بالرسل والأنبياء كافة وكذلك آل البيت او المذاهب الفقهية .
مادة ممتازة من كل الوجوه حتى ما تعمدت ان تغفل عنه ولم تذكره لاختلاف العقائد بين الاديان وبالتالى اختلاف الرموز بالتالى مراعاة اوامر ونواهى كل دين لاتباعه بما فيه من انتقادات والغاءات وابطالات لما فى الاديان الاخرى وذلك حق للجميع
انا بس عايز اعرف اللي مش عجباه الماده دي ملته ايه بس
اوفق.ولكن اقترح ان يحل العقاب والردع على كل من يسئ الى اي نبى او رسول حتى يكون رادع اغيرة
Ahmed Haggag
الصحابة كلهم عدول وإن اختلفوا في الفضل