يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
واين الذات الالاهية و زوجات الرسول (امهات المؤمنيين) و صحابة رسول الله (على الاقل المبشرين بالجنة منهم)
يحظر الإساءة أو التعريض بذات الله والرسل والأنبياء وأصحابهم كافة وكافة المقدسات الإسلامية و الرموز الإسلامية.
تعديل مهم: يحظر الإساءة إلى ذات الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, ويعاقب كل من يخلف ذلك.
يحظر الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية والرسل والأنبياء كافة وصحابة النبي صلي الله علية وسلم.
طبعا بس ياريت نضيف عقوبه للاساءه للكتب السماويه بالحرق او التقطيع او اي نوع من انواع التدنيس
ياريت وتكون فيه رقابه على الشبكات الالكترونيه اللى بيستخدموها الساقطين لسب النبياء واثاره الفتن بين شعب شارب مياه واحده
يحظر الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية والرسل والأنبياء كافة وكل المقدسات الدينية.
يحظر الإساءة أو التعريض بالذات الالهية أو بالرسل والأنبياء كافة . ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون.
الذات الآلهية مصونة ويحظر الاساءة اليها ويحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين كافة
Ahmed Haggag
الصحابة كلهم عدول وإن اختلفوا في الفضل