نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (44) 294 تعليق

يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ahmad

17 نوفمبر 2012, الساعه 6:43

تعديل مهم: يحظر الإساءة إلى ذات الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, ويعاقب كل من يخلف ذلك.