نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (44) 294 تعليق

يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Sakr Amira

منذ 3 دقيقة

يحظر الإساءة أو التعريض بالذات الالهية أو بالرسل والأنبياء كافة . ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك ، وفقا لما ينظمه القانون.