نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (44) 294 تعليق

يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


ايمن شوشه

9 أغسطس 2013, الساعه 16:50

الوضعية الفضلى:- يحظر الإساءة أو التعريض بالذات الالهية او بالرسل والأنبياء كافة وكذلك آل البيت او المذاهب الفقهية .