حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yasser Drwish
يعني مفيش مبدعين ومخترعين حيسفروا برة تاني يبيعوا اختراعتهم للغرب علشان يدفعونا دم قلبنا لما نشتري منتجات الاختراعات بتاعت ولادنا يا رب احمي مصر و ولادها..