تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 26 تعليق

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


torki

13 ديسمبر 2012, الساعه 0:17

كنت اتمنى انشاء مؤسسة مستقله تعمل على رعاية وحماية وتطبيق افكار المبدعين و المخترعين وهم كثر او ما يسمى بــ Think tank , و يكون لها مخصصات مالية محددة