تعديلات مادة (46)

تعديلات مادة (46)

مادة (46)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني.

مادة (46)

نسخة بتاريخ 2012/08/29 22:00 م

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافىي الوطني، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.

مادة (46)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 9:35 ص

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن ،وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين ،وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطني(بتنوعه) , وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.

مادة (46)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:48 م

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحميى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. ، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنيراث الثقافى الوطنى بتنوعه ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

مادة (46)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحميى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. ، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنيراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

مادة (46)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن . ¶
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحميى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنيى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.