تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 101 تعليق

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

MohammadAli Alzamil

5 نوفمبر 2012, الساعه 18:1

التعديل المقترح : بشرط ألا يكون فى هذا الإبداع مجاهرة بإلحاد أو مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن أى حرية بلا شرط فهى فوضى وستؤدى إلى الحرية المضادة وهى الإرهاب

Amr Eshshinnawy

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:43

لابد من التاكيد علي حماية قيم وعقائد وتقاليد المجتمع من حرية ابداع الفنون والآداب

ŞдmЄђ КдяЄm

5 نوفمبر 2012, الساعه 22:45

التعديل المقترح : بشرط ألا يكون فمخالفاً لثوابت الشريعة الإسلامية وعلى النحو الذي ينظمه القانون السبب : يجب إضافة هذا النص لأن أى حرية بلا شرط فهى فوضى وسنرى ما نراه من فوضى اخلاقية وتربوية في مجتمعنا المعاصر من افلام الخلاعة والمجون لابد للدستور ان يحمي اخلاقيات مجتمعنا ولانترك الناس لأهواءهم

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:6

موافق .. وعلى الجميع ملاحظة أن ما اطلقه الدستور من حقوق في هذا الباب قد قيده بما يلتزم بقيم المجتمع والاخلاق العامة في الباب السابق

Mohamed Ziada

29 نوفمبر 2012, الساعه 1:2

بما لا يضر باى فرد آخر

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 20:43

أوافق على الماده

Ashraf El Sayed

26 نوفمبر 2012, الساعه 10:27

بشرط ألا يكون فى هذا الإبداع مجاهرة بإلحاد أو مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية أو مصادما للأعراف والتقاليد أو ثوابت المجتمع

أم البراء

25 نوفمبر 2012, الساعه 8:51

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة- بما لا يتعارض مع الدين والقيم العامة للمجتمع- حق لكل مواطن ....

Walid Bakr

23 نوفمبر 2012, الساعه 18:38

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية بحيث لا تسى لاى شخص على قصد.

محمود مرسي

22 نوفمبر 2012, الساعه 20:35

اعتقد انه لازم توضع جمله بعد وتنهض الدوله بالعلوم والفنون والاداب توضع جملة مع مراعاة النظام العام والاداب

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:53

تعتير متكررة

Farida Said

22 نوفمبر 2012, الساعه 4:38

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه

Ahmed Salah

21 نوفمبر 2012, الساعه 22:46

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، مادام فى إطار القيم والأخلاق المصرية، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .