حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
التعديل المقترح : بشرط ألا يكون فى هذا الإبداع مجاهرة بإلحاد أو مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن أى حرية بلا شرط فهى فوضى وستؤدى إلى الحرية المضادة وهى الإرهاب
لابد من التاكيد علي حماية قيم وعقائد وتقاليد المجتمع من حرية ابداع الفنون والآداب
التعديل المقترح : بشرط ألا يكون فمخالفاً لثوابت الشريعة الإسلامية وعلى النحو الذي ينظمه القانون السبب : يجب إضافة هذا النص لأن أى حرية بلا شرط فهى فوضى وسنرى ما نراه من فوضى اخلاقية وتربوية في مجتمعنا المعاصر من افلام الخلاعة والمجون لابد للدستور ان يحمي اخلاقيات مجتمعنا ولانترك الناس لأهواءهم
موافق .. وعلى الجميع ملاحظة أن ما اطلقه الدستور من حقوق في هذا الباب قد قيده بما يلتزم بقيم المجتمع والاخلاق العامة في الباب السابق
بشرط ألا يكون فى هذا الإبداع مجاهرة بإلحاد أو مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية أو مصادما للأعراف والتقاليد أو ثوابت المجتمع
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة- بما لا يتعارض مع الدين والقيم العامة للمجتمع- حق لكل مواطن ....
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية بحيث لا تسى لاى شخص على قصد.
اعتقد انه لازم توضع جمله بعد وتنهض الدوله بالعلوم والفنون والاداب توضع جملة مع مراعاة النظام العام والاداب
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، مادام فى إطار القيم والأخلاق المصرية، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
ŞдmЄђ КдяЄm
لافض فوك اخي العزيز