حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ashraf El Sayed
بشرط ألا يكون فى هذا الإبداع مجاهرة بإلحاد أو مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية أو مصادما للأعراف والتقاليد أو ثوابت المجتمع