حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
التعديل المقترح : بشرط ألا يكون فى هذا الإبداع مجاهرة بإلحاد أو مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن أى حرية بلا شرط فهى فوضى وستؤدى إلى الحرية المضادة وهى الإرهاب
لابد من التاكيد علي حماية قيم وعقائد وتقاليد المجتمع من حرية ابداع الفنون والآداب
التعديل المقترح : بشرط ألا يكون فمخالفاً لثوابت الشريعة الإسلامية وعلى النحو الذي ينظمه القانون السبب : يجب إضافة هذا النص لأن أى حرية بلا شرط فهى فوضى وسنرى ما نراه من فوضى اخلاقية وتربوية في مجتمعنا المعاصر من افلام الخلاعة والمجون لابد للدستور ان يحمي اخلاقيات مجتمعنا ولانترك الناس لأهواءهم
تعديل الصيغة: حرية الإبداع حق لكل مواطن، وعلى الدولة النهوض بالعلوم والفنون ورعاية المخترعين والمبدعين مع حماية ابتكاراتهم وإبداعاتهم والعمل على تطبيقها لمصلحة مصر بصفة خاصة والبشرية بصفة عامة.
الأبداع هو الرقى بالأخلاق والتفكير والحياه بشكل عام أما أثارة الغرائز أو الطائفيه أو نشر الأنحطاط بالأخلاق والذوق ونشر الرزائل فتلك جنايه يعاقب عليها القانون
يجب أن يكون هناك تصدى لأى إبداع قد يتعارض مع مبادئ وقواعد الشريعة الإســلاميـــة
يجب على الدوله انشاءجهاز يكون من اختصاصته رعايه المبتداعين والبحث عنهم فى الجامعات والشركات والمؤسسات ونشر افكار اعمالهم فى مجله شهريه مع تقيم اعمالهم فى مسابقة
حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية بما لايخالف ثوابت الشريعة الإسلامية وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
حرية الابداع مكفولة بما لا يتعارض مع الشريعة و الأخلاق و علي الدولة نشر الخدمات الثقافية و الاجتماعية
يعنى ايه حريه الابداع يعنى يعملوا لينا افلام هابطه للست دينا والخلاعه وقله الأدب ويقولوا بينا حريه الابداع انا عن نفسى بقترح اضافه العباره كالأتى:- حريه الابداع مكفوله للجميع بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه
ŞдmЄђ КдяЄm
لافض فوك اخي العزيز