تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 101 تعليق

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

MohammadAli Alzamil

منذ 42 دقيقة

التعديل المقترح : بشرط ألا يكون فى هذا الإبداع مجاهرة بإلحاد أو مخالفة لثوابت الشريعة الإسلامية السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن أى حرية بلا شرط فهى فوضى وستؤدى إلى الحرية المضادة وهى الإرهاب

Amr Eshshinnawy

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:43

لابد من التاكيد علي حماية قيم وعقائد وتقاليد المجتمع من حرية ابداع الفنون والآداب

ŞдmЄђ КдяЄm

5 نوفمبر 2012, الساعه 22:45

التعديل المقترح : بشرط ألا يكون فمخالفاً لثوابت الشريعة الإسلامية وعلى النحو الذي ينظمه القانون السبب : يجب إضافة هذا النص لأن أى حرية بلا شرط فهى فوضى وسنرى ما نراه من فوضى اخلاقية وتربوية في مجتمعنا المعاصر من افلام الخلاعة والمجون لابد للدستور ان يحمي اخلاقيات مجتمعنا ولانترك الناس لأهواءهم

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:50

تعديل الصيغة: حرية الإبداع حق لكل مواطن، وعلى الدولة النهوض بالعلوم والفنون ورعاية المخترعين والمبدعين مع حماية ابتكاراتهم وإبداعاتهم والعمل على تطبيقها لمصلحة مصر بصفة خاصة والبشرية بصفة عامة.

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 7:28

أوافق على الماده

magdy hamed

21 نوفمبر 2012, الساعه 0:47

الأبداع هو الرقى بالأخلاق والتفكير والحياه بشكل عام أما أثارة الغرائز أو الطائفيه أو نشر الأنحطاط بالأخلاق والذوق ونشر الرزائل فتلك جنايه يعاقب عليها القانون

Ahmed Tawfik

24 أكتوبر 2012, الساعه 22:16

يجب أن يكون هناك تصدى لأى إبداع قد يتعارض مع مبادئ وقواعد الشريعة الإســلاميـــة

Ahmed Hassan

5 نوفمبر 2012, الساعه 23:16

يجب على الدوله انشاءجهاز يكون من اختصاصته رعايه المبتداعين والبحث عنهم فى الجامعات والشركات والمؤسسات ونشر افكار اعمالهم فى مجله شهريه مع تقيم اعمالهم فى مسابقة

Ali Aboelhasan

6 نوفمبر 2012, الساعه 6:59

حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية بما لايخالف ثوابت الشريعة الإسلامية وعلى النحو الذي ينظمه القانون.

abdelraoof samir

6 نوفمبر 2012, الساعه 7:23

مع حماية العادات والتقاليد والآداب العامة في الأعمال الفنية

amany sanad

10 نوفمبر 2012, الساعه 13:25

حرية الابداع مكفولة بما لا يتعارض مع الشريعة و الأخلاق و علي الدولة نشر الخدمات الثقافية و الاجتماعية

moataz ahmed

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:15

يعنى ايه حريه الابداع يعنى يعملوا لينا افلام هابطه للست دينا والخلاعه وقله الأدب ويقولوا بينا حريه الابداع انا عن نفسى بقترح اضافه العباره كالأتى:- حريه الابداع مكفوله للجميع بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه

Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:5

لابد من وضع ضوابط لحرية الإبداع